الشيخ محمد الجواهري
361
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
ومحلّ الإشكال غير ما إذا كان قاصداً للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء - مثلاً - حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير ، فإنّ الظاهر إجزاؤه وإن قلنا باعتبار القربة ، إذ المفروض تحقّقها حين الإخراج والعزل ( 1 ) . ] 2823 [ « الخامسة والثلاثون » : إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته وكان الموكّل قاصداً للقربة وقصد الوكيل الرياء ، ففي الإجزاء إشكال ( 2 ) وعلى عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامناً .
--> ( 1 ) في فصل في أن الزكاة من العبادات في المسألة 1 الرقم العام ] 2782 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 277 - 278 . ( 2 ) القائل السيد الحكيم ( قدس سره ) قال : « نعم قد يقال : الرياء في النيابة فلا ينافي التقرب في المنوب فيه ، وتقرب المنوب